ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٧ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ يُنْظَرُ كَمِ الَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِي لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ.
[الحديث ٢٧]
٢٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً وَ كَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اعْتَرَفَ
و قال أيضا: قد تكرر ذكر الغلول في الحديث، و هو الخيانة في المغنم
السرقة من الغنيمة قبل القسمة، و كل من خان في شيء خفية فقد غل، و سميت غلولا لأن
الأيدي فيها مغلولة أي: ممنوعة مجعولة فيها غل، و هو الحديدة التي تجمع يد الأسير
إلى عنقه [١]. الحديث السادس و العشرون:
قوله: فلا شيء عليه أي من القطع، فلا ينافي التعزير مع أن التعزير هنا أولى، و إن احتمل أن يكون كونه موافقا للحق شبهة توجب سقوط التعزير، لكنه بعيد، مع أنه إنما يمكن كونه شبهة مع علمه بذلك، و الخبر أعم منه.
الحديث السابع و العشرون: حسن.
و قال في الشرائع: لو أقر مكرها لا يثبت به حد و لا غرم، فلو رد السرقة
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٣٨٠.